السيد أحمد الموسوي الروضاتي

587

إجماعات فقهاء الإمامية

عندنا . وقال جميع الفقهاء لا قتل عليه ، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يعتبر الإزباد شرط في تحريم الخمر * عصير العنب إذا اشتد وأسكر حرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 474 ، 475 : المسألة 2 : كتاب الأشربة : الخمر المجمع على تحريمها ، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر . . . دليلنا : على أنه لا يعتبر الإزباد : إجماع الفرقة . . . * كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 475 ، 485 : المسألة 3 : كتاب الأشربة : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله وكثيره حرام ، وكله خمر ، حرام نجس . يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر كالخمر ، سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة ، الكل واحد ، نقيعه ومطبوخه سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا : السنة ، وإجماع الصحابة . . . وأما الإجماع ، فروى الشعبي عن ابن عمر قال . . . كل هؤلاء قد سموه خمرا . . . وأما الكلام على الفصل الآخر ، وهو أن هذه الأشربة حرام ، فالدليل عليه : السنة ، والإجماع . . . وأما إجماع الصحابة : فروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن عباس ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وسعد بن أبي وقاص ولا مخالف لهم . . . فأما استدلالهم بأن الأصل الإباحة في هذه الأشربة ، وإنما تركنا الخمر لدليل وبقي الباقي على أصلها ، فليس بصحيح . لأنا قد دللنا أيضا على أن باقي المسكرات محرم ، فيجب أن يترك الأصل وينتقل إليه . وقولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوما ، فقد بينا أنه معلوم بإجماع الفرقة ، والظاهر من القرآن . . . وقال الفراء : السكر الخمر قبل أن يحرم . على أن السكر عند أبي حنيفة : نقيع التمر والزبيب . هكذا نقل عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو حرام بلا خلاف على قولهم . . . * نبيذ الخليطين إذا كان حلوا غير مسكر فلا بأس بشربه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 488 ، 489 : المسألة 5 : كتاب الأشربة : نبيذ الخليطين : وهو ما عمل من نوعين تمر وزبيب ، أو تمر وبسر إذا كان حلوا ، غير مسكر ، غير مكروه . . .